جامعة القادسية

رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية ناقشت التنظيم القانوني للأوامر الديوانية في العراق -دراسة مقارنة

ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بعنوان ( التنظيم القانوني للأوامر الديوانية في العراق -دراسة مقارنة) للطالب وليد خالد عبد الكاظم .

تهدف الرسالة الى :
١- دراسة القواعد القانونية المنظمة للأوامر الديوانية
وتعريفها .
٢- المساهمة بتحديد الجهة المختصة بأصدار الأوامر الديوانية .
٣- التعرف على مدى رقابة البرلمان على الأوامر الديوانية وهل مارس هذا الرقابة بوصفه ممثل الشعب .
٤- تحديد الجهة القضائية المختصة التي تخضع لرقابتها.
٥- تطوير القواعد القانونية المنظمة لعمل السلطة التنفيذية.

بينت الرسالة ان الأوامر الديوانية في العراق قرارات إدارية ‏تصدر عن مجلس الوزراء ‏بوصفها الجهة المختصة بإصدار القرارات الإدارية المختلفة سواء كانت قرارات إدارية تنظيمية ام فردية و ذلك بالاستناد الى المادة 80/ثالثاً من الدستور 2005 .

استنتجت الرسالة :
١. تعد الأوامر الديوانية قرارات إدارية صادرة من رئيس مجلس الوزراء وهو الجهة المختصة بإصدارها وأما الأوامر الديوانية التي تصدر من الأمين العام لمجلس الوزراء وكذلك مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء تعد مخالفة واضحة لقواعد الاختصاص.

٢. تكون الأوامر الديوانية ذات طبيعة مزدوجة ففي بعض الأحيان تكون قرارات إدارية تنظيمية تشمل المخاطبين بها جميعهم وفي بعض الأحيان تكون قرارات فردية تخاطب الأشخاص بأسمائهم والصفة الغالبة على الأوامر الديوانية هي صفة الفردية وليس تنظيمية.

٣. تدخل الأوامر الديوانية ضمن رقابة القضاء الدستوري
والقضاء الإداري.

٤. لا يوجد أساس لتسمية الأوامر الديوانية لا في الدستور ولا في قانون السلطة التنفيذية ولا في النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ ولا يوجد أيضا جهة إدارية تابعة لمجلس الوزراء تحمل تسمية (ديوان)، ويمكن القول ان الأوامر الديوانية التي تصدر من رئيس مجلس الوزراء وسميت بهذا الاسم لتميزها عن باقي القرارات الادارية الأخرى نظرا لأهمية هذه الاوامر وارتباطها المباشر بالسياسة العامة للدولة.

٥. ان حكومة تصريف الاعمال لا يجوز لها قانونا التكليف والاعفاء وذلك بدلالة قرار المحكمة الاتحادية العليا.

اوصت الرسالة :
١. ضرورة ان تصدر الأوامر الديوانية سواء كان بالتكليف ام الاعفاء من رئيس مجلس الوزراء وحده لأنه المسؤول عن السياسة العامة للدولة، وذلك بدلالة المادة ٧٨ من دستور جمهورية العراق ٢٠٠٥ وليس كما هو الحال تصدر من الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.

٢. ضرورة تنشيط الرقابة البرلمانية على الأوامر الديوانية الى جانب الرقابة القضائية التي تمارسها المحاكم المختصة، وللبرلمان دور بارز و مهم بكل الأنظمة الديمقراطية ويتجسد في التشريع و دعم السلطة التنفيذية بالقوانين التي تسهل تسير المرافق العامة و الحفاظ عن امن الدولة، و الدور الثاني الدور الرقابي الذي يهدف الى ان تتأكد السلطة التشريعية من التزام السلطة التنفيذية بالسياسة العامة للدولة .

٠٣ ضرورة وضع قوانين جديدة لكي نواكب المستجدات وتغير النظام السياسي في العراق بعد ان كان نظام دكتاتوري وضع قانون الخدمة المدني وقانون مجلس الوزراء ١٩٩١ وبعد ان تم وضع دستور ٢٠٠٥ من الضروري سن قانون جديد بدل من القانونين المارين الذكر.

٠٤ ضرورة تضمين نص خاص بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء و يحدد فية اختصاصات كل من الأمين العام لمجلس الوزراء و مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.

٥. ضرورة ان ينص قانون السلطة التنفيذية او النظام الداخلي لمجلس الوزراء تنظيم قانوني دقيق لكل ما يخص الأوامر الديوانية وتحديد الأمور التي يتم بها اصدار الأوامر الديوانية منعاً للاجتهاد والتأويل.

 

    

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى