رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية ناقشت التنظيم القانوني لدعوى تجديد القوة التنفيذية للأحكام القضائية – دراسة تحليلية
ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بعنوان (التنظيم القانوني لدعوى تجديد القوة التنفيذية للأحكام القضائية – دراسة تحليلية) للطالبة رواء جميل عبد عواد .
تهدف الرسالة الى وضع تنظيم قانوني وضابط منطقي سليم لدعوى تجديد القوة التنفيذية للأحكام القضائية وتحديد الأساس القانوني الذي ترتكز عليه هذه الدعوى
مع بيان مبررات قبول إقامتها من قبل القضاء العراقي وبيان اجراءات إقامتها وسبل الفصل فيها .
بينت الرسالة إن دعوى تجديد القوة التنفيذية للأحكام القضائية دعوى مستحدثة أوجدها القضاء العراقي اجتهاداً منه فباتت عرفاً قضائياً معمولاً بهِ داخل أروقة القضاء العراقي وغاية القضاء من هذا الإجتهاد هو تحقيق استقرار المراكز القانونية للخصوم من خلال منح قوة تنفيذية جديدة للحكم القضائي الذي سقطت قوته التنفيذية بمضي المدة , فالمشرع العراقي في قانون التنفيذ المعدل كان قد حدد في نصوص المواد (112ـ 114) مدة قانونية ان لم يتم التنفيذ خلالها تسقط القوة التنفيذية للحكم القضائي فلا يمكن تنفيذ الأحكام بعدها وهذه المدة هي سبع سنوات من تاريخ اكتساب الحكم لدرجة البتات أو من تاريخ اخر معاملة تنفيذية عند إيداع الحكم لدى الجهة المختصة بتنفيذه , الأمر الذي جعلنا أمام تعارض واضح مابين اجتهاد القضاء ونصوص القانون .
استنتجت الرسالة :
١- إن الأساس القانوني لدعوى تجديد القوة التنفيذية يرتكز على نص المادة (429) من القانون المدني التي تؤكد ان الدعوى بالالتزام أياً كان سببه لا تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة .
٢- ان الحكم القضائي الصادر في دعوى التجديد يعد متمماً للحكم القضائي الأصلي ومؤكداً لمضمونه ومنشئاً لقوته التنفيذية الجديدة دون أن يمس بأصل الحق الموضوعي الثابت بالحكم الأصلي .
أوصت الرسالة المشرع العراقي بإضافة فقرات الى المادة (114) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل لتكون بالصيغة الآتية ( ٢- يكلف طالب تنفيذ الحكم القضائي الساقطة قوته التنفيذية مراجعة المحكمة التي أصدرت الحكم لغرض تجديد قوة الحكم القضائي ,٣- يخضع تجديد القوة التنفيذية للحكم من عدمه الى سلطة القاضي التقديرية في بحث الظرف المانع من تنفيذ الحكم القضائي ,٤- ان عدم تنفيذ الحكم القضائي بعد تجديد قوته التنفيذية بعد قرينة على تراخي الخصم وبالتالي لا يمكن تجديد القوة التنفيذية مرة ثانية بعد سقوطها) ، كما اوصت المشرع العراقي تعديل المادة (115) من قانون التنفيذ لتكون بالصيغة الآتية ( تسري الأعذار القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية النافذ في نص المادة (174) والتي توقف التقادم أو تقطعهُ على التقادم المنصوص عليه في هذا القانون ) كون الأعذار التي جاءت في قانون المرافعات مدد تقادم تتعلق بالحق الإجرائي في حين ان الأعذار المنصوص عليها في القانون المدني متعلقة بالحقوق الموضوعية .