تدريسي في كلية القانون بجامعة القادسية يؤلف كتابا علميا بعنوان تغير العين المضمونة واثره في الملكية – دراسة مقارنة
صدر للمدرس المساعد سيف بسام سعيد التميمي التدريسي في كلية القانون بجامعة القادسية كتابا علميا بعنوان (تغير العين المضمونة واثره في الملكية – دراسة مقارنة)
بين التميمي ان الكتاب أوضح إن الغاصب ملزم قانوناً بردّ الشيء المادي (العين) المغصوبة إلى صاحبها، إلا أنه قد يقوم بتغيير العين بإضافة وصف أو حالة تلحق بها، أو قد ينقص من قيمتها أو أجزاءها، أو يخلطها بعين أخرى، أو قد يؤدي هذا التغير إلى تبدل أسم العين واختفاء معالمها وهيأتها وتصير إلى عين أخرى لها أسم وكيان مختلف عما كانت عليه قبل التغير، وقد تتغير العين المغصوبة بنفسها عند الغاصب، أوقد يقوم شخصاً أخر بتغيير العين وهي عند الغاصب، ففي هذه الحالات، لا تبقى العين كما كانت قبل الغصب بل تغيرت إلى حالة أخرى مختلفة، والتغير يقصد به تحول الشيء من حالة إلى حالة أخرى، سواء أكان ذلك التغير بوصف العين أم بهيأتها وكيانها، وهذا التغير يؤثر بملكية العين، فاختلفت القوانين وآراء الفقه الإسلامي حول مصير ملكية العين بعد تغيرها بين مؤيد لنقل ملكية العين المتغيرة إلى الغاصب وبين من يعارض ذلك الأمر.
موضحا ان أهمية الكتاب تكمن في موضوع تغير العين المضمونة وأثره في الملكية في تحديد المعالجة التشريعية لهذا الموضوع والذي يجد أساسه في كتب الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة، وعلى الرغم من أن المشرع العراقي في قانونه المدني قد عالج موضوع تغير العين المضمونة إلا أن معالجته لم تكن دقيقة؛ ذلك لأنه قد أستند في أحكامه إلى موقف أحد المذاهب الإسلامية، بالرغم من إن هذا الموضوع قد تضاربت الآراء حوله وتشعبت نظراً لخطورة النتائج المترتبة عليه خاصةً فيما يتعلق بملكية العين المتغيرة. إذ أعطى المشرًع العراقي في القانون المدني الحق للغاصب في أن يتملك العين المغصوبة جبراً على صاحبها مقابل الضمان فيما لو غير العين على نحو يتبدل معه أسمها إلى أسم أخر مستنداً في حكمه هذا إلى رأي الحنفية والمالكية الذين أجازوا كسب الملكية بالضمان، وتملك الغاصب للعين المغصوبة من شأنه أن يخلق إشكاليات عدة، منها أن القول بأن الضمان ينقل الملكية للغاصب جبراً على المالك سيؤدي إلى تفشي الظلم، فحرمة مال الشخص تقتضي عدم تملكه بالغصب أو الإتلاف، وأيضاً بما إن العين المضمونة لا يصح تملكها بالبيع فلا يصح تملكها بالتضمين، فضلاً عن احترام قواعد الملكية التي تقتضي بعدم جعل عدوان الغاصب مبرراً للتملك.
تطرق الكتاب الى الاشكاليات العديدة التي يثيرها هذا الموضوع وأهمها، هل التغير هو السبب في كسب الملكية أم الضمان ؟ وما هي طبيعة ذلك الضمان، فهل هو بدل للعين ويقدر بقدرها أم هو مجرد تعويض عادل للمالك ؟ وهل يتأثر العقار بالتغير وتنتقل ملكيته للغاصب كما في المنقول ؟ وما هو الوقت الذي تنتقل فيه الملكية ؟ وما هي الأحكام التي تترتب على تغير وصف العين بالزيادة أو النقص أو الخلط دون أن يتغير أسمها وتتحول ماهيتها إلى شيء أخر.
ولتوفير الحماية للمالك الذي تعرض ملكه للغصب والتغيير، بعد أن منح القانون الغاصب حق تملك العين المغصوبة فيما لو قام بتغييرها على نحو يتبدل معه أسمها إلى أسم أخر جبراً على صاحبها ولا يحق للأخير سوى المطالبة بالتعويض (الضمان)، الأمر الذي من شأنه الإخلال بنظام الملكية واستقرار المعاملات وحماية حقوق الغير من التعدي والإتلاف.
يهدف الكتاب الى دراسة حماية حقوق الغير من التعدي والتلف من خلال توفير أفضل الطرق لحماية من تعرض ملكه للغصب والتغيير، مستعينين بآراء الفقه الإسلامي من مختلف مذاهبه وموقف شراح القانون المدني والمعالجات التشريعية في القوانين المدنية التي تناولت هذا الموضوع.