تدريسي في كلية الطب البيطري بجامعة القادسية ينشر بحثاً في احدى المجلات العالمية الرصينة
نشر التدريسي في كلية الطب البيطري بجامعة القادسية الاستاذ المساعد محمد عبد جري بحثا علميا بعنوان The Effects Of The Resignation Of The Prime Minister On The Public Authorities In The State Under The Constitution Of Republic Of Iraq For The Year 2005
في مجلة bltic journal of law and politics
يهدف البحث الى معالجة مشكلة في غاية الاهمية لم يعالجها الدستور العراقي وهي استقالة رئيس الوزراء والاثار المترتبة على تلك الاستقالة ومدى تأثيرها على السلطات العامة في الدولة وهل استقالة رئيس الوزراء التي يؤدي الى استقالة الحكومة وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال تعطل عمل السلطات الاخرى أم تستمر في عملها ، ومن خلال تحليل المشكلة توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي قد تسهم في ايجاد حلول للمشكلة
اجرى البحث نظرا لأهمية الموضوع فقد تمت دراسته بشكل يغطي جميع جوانبه ، اعتمد الباحث المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل نصوص الدستور العراقي لسنة 2005 ومقارنته مع نصوص الدساتير المقارنة مع الاشارة الى مواطن الضعف والقوة في النصوص الدستورية للتوصل الى النتائج والتوصيات في نهاية البحث .
اوصى البحث بضرورة تعديل دستور العراقي لسنة 2005 بما يتلاءم مع الواقع السياسي وتضمنه النص على استقالة رئيس الوزراء وأن تقدم تلك الاستقالة إلى البرلمان وتكون مقبولة من تاريخ الموافقة بالتصويت عليها وبخلافه يعد ذلك رفض للاستقالة إذا كانت الأسباب غير مقنعة وعلى رئيس الوزراء أن يستمر في ممارسة أعماله عند رفض استقالته وأن يصوت البرلمان على الاستقالة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها اليها وبخلافة تكون نافذة بعد مرور المدة اعلاه ويعد رئيس الوزراء مستقيلا من منصبه وأن تترتب على استقالة رئيس الوزراء استقالة الحكومة بأكملها وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال من تاريخ قبول الاستقالة بالتصويت عليها والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة و تجري خلال 60 يوما من تاريخ قبول الاستقالة لأن الحكومة منحت الثقة من الأغلبية البرلمانية وتعثر عملها وفشلها في تحقيق أهدافها يعني فشل البرلمان هو الآخر في اختياره ودعم الحكومة وبذلك سيكون هنالك ضمان للحكومة من قبل البرلمان خشية الحل وأن كان هو أحد ركائز النظام البرلماني في التوازن بين السلطتين والنص دستوريا على عدم تأثر السلطات العامة في العراق بالاستقالة الحكومة ومنها منح البرلمان صلاحيات تشريع القوانين الضرورية التي تكون الحاجة ملحة إليها خلال عمل الحكومة لتصريف أعمالها وفي الحدود المطلوبة للتشريع كون البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل بذلك