الورشة الموسومة (اختصاصات محكمة قضاء الموظفين بموجب التعديل الخامس)
الورشة الموسومة اختصاصات محكمة قضاء الموظفين بموجب التعديل الخامس رقم١٧لسنة٢٠١٣لمجلس الدولة في مجالي العقوبات المفروضة على الموظف العام في الوظيفة العامة عند اخلاله بواجباته الوظيفية بموجب قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤لسنة ١٩٩١المعدل وهي عقوبة لفت النظر والانذار وعقوبة قطع الراتب والتوبيخ وانقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل وقد حدد هذا القانون السلطات المختصة بفرض هذه العقوبات المتمثلة بالعقوبات الاربع التولي بالمدير العام وبقية العقوبات من اختصاص الوزير المختص ويسبق هذه العقوبات لجنه تحقيقه بموجب المادة العاشرة من القانون أعلاه ومسببة ماعدا العقوبات الاربع الاولى يمكن للوزير المختص ان سيتحوب الموظف ويفرض العقوبة المناسبة استنادا للمادة العاشرة ثالثا من القانون اعلاه والاختصاص الثاني للمحكمة الحقوق الناشئة للموظف العام بموجب قانون الخدمة المدنية رقم٢٤لسنة١٩٦٠المعدل فيما يخص الحقوق المالية المتمثلة بالراتب والمخصصات بكافة انواعها الثابتة والغير ثابتة والحوافز وغيرها والحقوق الغير مالية المتمثلة بالإجازات بكافة انواعها والترقية والترفيع والنقل وغيرهما وقبول الدعوى امام المحكمة يسبقها تظلم بالقرار تجاه الجهة التي اصدرته وبعد ثلاثون يقدم طعن قضائي للمحكمة اعلاه وتنظر المحكمة من الناحية الشكلية والموضوعية بالدعوة محل الطعن وينتج بعد ذلك قرارات حكم من المحكمة اما تصديق القرار المطعون فيه وإلغاءه وتعديله بقرار اخف من السابق لأنه هنالك قاعدة فقهيه لا يضار الطاعن بطعنه ويكون هذا القرار الصادر من المحكمة قابل للتمييز امام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة خلال ثلاثين يوما ويكون قرارها بات وملزم لا يجوز الطعن به اطلاقا.